الشرط الخامس
إمكان متابعة المشي على الخف (¬1)
يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، الحنابلة (¬5).
وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬6).
¬_________
(¬1) قد أغفل كتاب زاد المستقنع، وهو متن حنبلي، يدرسه الشيوخ عندنا، فهل أغفله اكتفاء بقوله: " يثبت بنفسه " باعبتارهما بمعنى واحد، فإن كان كذلك فالذي يظهر لي أنهما شرطان، وليسا شرطاً واحداً، كما فعل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 250): " فذكر شرط المسح على الخفين قائلاً: أحدها: أن يستر محل الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.
الثاني: أن يثبت في القدم بنفسه.
الثالث:: أن يمكن متابعة المشي فيه. ففرق ابن تيمية رحمه الله بين الشرطين، ولم يجعلهما شرطاً واحداً، وكذلك صنع صاحب كشاف القناع (1/ 115،116)، والفروع (1/ 158)، وكذلك فرق بينهما من الحنفية صاحب مراقي الفلاح (ص: 53).
وهو الظاهر؛ لأن الشيء قد يثبت بنفسه، ولا يمكن متابعة المشي فيه لضيقه، وقد جعلهما بعض مشايخنا ممن شرح زاد المستقنع جعلهما شرطاً واحداً، وفيه تأمل.
(¬2) حاشية ابن عابدين (1/ 263)، تبيين الحقائق (1/ 52)، مراقي الفلاح (ص: 53).
(¬3) حاشية الخرشي (1/ 179،180)، مواهب الجليل (1/ 320)، حاشية الدسوقي (1/ 143).
(¬4) المجموع (1/ 522)، روضة الطالبين (1/ 126)، مغني المحتاج (1/ 66).
(¬5) شرح العمدة (1/ 520)، كشاف القناع (1/ 116)، المبدع (1/ 145).
(¬6) قال النووي في المجموع (1/ 528): " لو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً بحيث لا يمكن المشي فيه، فوجهان: =