كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.
ثم قال: وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} بخفض الأرجل (¬1).
وقال ابن الجوزي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفاً على مسح الرأس (¬2).
وجه الشاهد من الآية:
على قراءة كسر: (وأرجلكم) تأولها بعضهم أن فيها إشارة للمسح على الخفين.
قال القرطبي: قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل، والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن (¬3).
قلت: ولا يمكن أن يفهم من قراءة الجر جواز مسح القدم، ولو كانت مكشوفة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح قدميه قط، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: " ويل للأعقاب من النار " (¬4).
¬_________
(¬1) تفسير الطبري (6/ 126).
(¬2) زاد المسير (2/ 301).
(¬3) تفسير القرطبي (6/ 93).
(¬4) سبق تخريجه في المقدمة.

الصفحة 23