كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
وقيل: يمسح، هو رواية عن أحمد (¬3).

دليل الجمهور.
الدليل الأول:
(58) ما رواه عبد الرزاق (¬4)، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير.
[حديث حسن] (¬5).
¬_________
(¬1) المجموع (1/ 545)، الروضة (1/ 125).
(¬2) الفروع (1/ 160)، الإنصاف (1/ 176)، الشرح الكبير (1/ 153)، المغني (1/ 175).
(¬3) حكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (1/ 176).
(¬4) المصنف (913).
(¬5) الإسناد فيه: عمرو بن بجدان.
ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ 171).
وقال العجلي: بصري، تابعي، ثقة. ثقات العجلي (2/ 172).
وصحح حديثه الحاكم، ومن قبله الترمذي.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 317) ولم يورد جرحاً ولا تعديلاً.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (6/ 222).
وقال الذهبي: حسنه الترمذي، ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمرو، وقال: وقد =

الصفحة 236