كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

وقال ابن العربي: وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحاً، فلما قطع بنا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقف في وجوهنا وعيده - يعني حديث ويل للأعقاب من النار - قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، ثم قال: وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل، وهما الخفان، بخلاف سائر الأعضاء، فعطف النصب مغسولاً على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحاً على ممسوح، وصح المعنى فيه (¬1).
وقال الشنقيطي رحمه الله: قال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض (¬2).

الدليل الثاني:
(1) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعاً، عن أبي معاوية ح
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع - واللفظ ليحيى -قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم،
عن همام، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه.
¬_________
(¬1) أحكام القرآن (2/ 72).
(¬2) أضواء البيان (2/ 15).

الصفحة 24