الدليل الثاني:
(61) ما رواه ابن خزيمة، قال: نا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان، قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر، وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهر، فلبس خفيه، أن يمسح عليهما (¬1).
[إسناده ضعيف، وكلمة (فلبس) اختلف الرواة في ذكرها] (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح ابن خزيمة (192).
(¬2) أما سبب ضعف إسناده، فإن فيه المهاجر بن مخلد، وسبقت ترجمته.
والحديث مداره على عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن المهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه مرفوعاً.
رواه بشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان كما عند ابن خزيمة (192)، والدارقطني (1/ 204) عن عبد الوهاب به بلفظ: " إذا تطهر فلبس خفيه ".
ورواه الشافعي، واختلف عليه، فرواه عنه الربيع عن عبد الوهاب به، كما في شرح السنة للبغوي (237) بلفظ: " إذا تطهر فلبس خفيه ".
ورواه الشافعي في مسنده (ص: 17) عن عبد الوهاب، بلفظ: " أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة ". وليس فيه الشرط، والتعبير بالفاء.
ورواه جماعة عن عبد الوهاب بلفظ: " إذا تطهر ولبس خفيه " بالواو، فلا يكون فيه دليل للجمهور، منهم:
بشر بن هلال الصواف كما عند ابن ماجه (556).
ومحمد بن المثنى، كما في صحيح ابن حبان (1324)، وسنن الدارقطني (1/ 194).
وأبو الأشعث، والعباس بن يزيد، ومسدد، كما في سنن الدارقطني (1/ 194). =