كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الشرط الثاني عشر
يشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً
لو لم يكن للرجل إلا رجل واحدة جاز المسح عليها بلا خلاف (¬1).
ولو بقي من الرجل الأخرى بقية مما يجب غسله لم يمسح على الأخرى حتى يسترها بما يجوز المسح عليه.
ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها، فلبس الخف في الصحيحة، فقطع الدارمي من الشافعية بصحة المسح عليها (¬2).
وقيل: لا يمسح، وصححه النووي (¬3).
والأول: أصح؛ لأنه لما كان معذوراً في خلعها للعلة، جاز المسح على الصحيحة، كما لو كانت له رجل واحدة.
وإن كان الرجل سليم القدمين، ولبس خفاً في رجل واحدة، فأخشى ألا يصح مسحه، وقد نقل النووي الإجماع على أنه لا يمسح (¬4)،
¬_________
(¬1) حكاه النووي في المجموع (1/ 561).
وقال في الفروع (1/ 158): " ويجوز المسح حتى لزمن، وامرأة، وفي رجل واحدة إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء ".
ونقله المرداوي في الإنصاف (1/ 170).
(¬2) روضة الطالبين (1/ 133).
(¬3) المجموع (1/ 561).
(¬4) قال في المجموع (1/ 523): " وفيه تنبيه على مسألة مهمة من أصول الباب،
وهي أنه لو لبس خفاً في رجل دون الأخرى، ومسح عليه، وغسل الأخرى لم يجز بلا
خلاف ".

الصفحة 257