كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الشرط الثالث عشر
يشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما
فلا يمسح على البرقع في الوجه، ولا على القفازين في اليدين،
ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها (¬1).
قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه " (¬2).
(64) قلت: روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: حدثني أبو الضحى، قال: حدثني مسروق، قال:
حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء، فتوضأ، وعليه جبة شأمية، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه (¬3).
فهنا حين ضاقت أكمام الجبة لم يمسح على يديه، بل أخرج يده من أسفلها مع ما في ذلك من المشقة، ولو كان كل شيء مقيساً على الخف
¬_________
(¬1) الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، مراقي الفلاح (ص: 55)، حاشية ابن عابدين (1/ 457)، شرح فتح القدير (1/ 107)، المبسوط (1/ 107)، المجموع (1/ 503)، كشاف القناع (1/ 113).
(¬2) المجموع (1/ 503).
(¬3) صحيح البخاري (. . .)، ورواه مسلم (274).

الصفحة 261