كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

وقال أيضاً: " أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما (¬1).

أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة.
الدليل الأول:
(9) ما رواه مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال:
أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (¬2).
[الحديث روي مرفوعاً وروي موقوفاً، والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى] (¬3).
¬_________
(¬1) الإجماع (ص: 34).
(¬2) مسلم (276).
(¬3) هذا الإسناد مداره على الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ورواه جماعة عن الحكم مرفوعاً، منهم الأعمش، وعمرو بن قيس، وزيد بن أبي أنيسة.
ورواه شعبة عن الحكم، فكان في بادئ الأمر يرويه مرفوعاً، ثم ترك رفعه فرواه موقوفاً.
وقد رواه عن شعبة مرفوعاً كل من يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر (غندر) =

الصفحة 31