الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬4).
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (¬5)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬6).
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (¬7).
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 322)، حاشية الدسوقي (1/ 144)، الخرشي (1/ 181)، التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156)، منح الجليل (1/ 139).
(¬2) روضة الطالبين (1/ 130)، المجموع (1/ 550).
(¬3) الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، المغني (1/ 184).
(¬4) جاء في كتاب الأصل (1/ 104): " أرأيت رجلاً توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءاً تاماً؟ قال: يجزيه ذلك من المسح "
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (1/ 109): " أرأيت الرجل إذا أراد
أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما
مسحاً ".
(¬5) المجموع (1/ 550).
(¬6) المغني (1/ 184).
(¬7) المغني (1/ 184).