الفصل الرابع
حكم تكرار المسح على الخفين
اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (¬1)،
والشافعية (¬2).
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (¬3)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثاً، وهو اختيار عطاء (¬5).
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 48)، المبسوط (1/ 100)، شرح فتح القدير (1/ 148) وقال: " إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ".
وانظر الفتاوى الهندية (1/ 33).
(¬2) المجموع (1/ 549)، روضة الطالبين (1/ 130).
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 145)، مواهب الجليل (1/ 322)، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181،182) التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(¬4) مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، حاشية العنقري (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 118).
(¬5) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856)، وانظر الأوسط (1/ 456).