الفصل الخامس
هل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً؟
اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (¬1).
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع (¬2).
وقال الصنعاني: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأه " (¬3).
وهل يمسح الخفين معاً كالأذنين، أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟
فقيل: يمسح الخفين معاً، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى علىمقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعاً إلى
¬_________
(¬1) قال الشافعي في الأم (8/ 103): " وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه ".
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (1/ 159): " ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه ".
وقال أحمد كما في المغني (1/ 183): " كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين".
(¬2) المحلى (1/ 343).
(¬3) سبل السلام (1/ 84).