كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الباب الرابع
خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن عبادة المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، هو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (¬4)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (¬5)،
واختاره ابن المنذر (¬6)، ورجحه النووي (¬7).
وقيل: ابتداء المدة من اللبس،
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 99)، مراقي الفلاح (ص: 54)، بدائع الصنائع (1/ 8)، تبيين الحقائق (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 271).
(¬2) الأم (1/ 35)، المجموع (1/ 512)،
(¬3) المبدع (1/ 142)، الفروع (1/ 167)، وقال في الإنصاف (1/ 177): " هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب ".
(¬4) جاء في مسائل أبي داود (ص: 17): " وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها " اهـ. وقال في الإنصاف (1/ 177): " وهي من المفردات ".
(¬5) المجموع (1/ 512).
(¬6) الأوسط (1/ 443).
(¬7) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً، انظر المجموع (1/ 512).

الصفحة 337