لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت
الحدث (¬1).
أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث.
الدليل الأول:
(98) ما رواه أحمد، قال: ثنا أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة،
عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، فقالت: ائت علياً رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم بذلك مني، قال: فأتيت علياً رضي الله تعالى عنه، فسألته عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثاً (¬2).
(99) وما رواه أحمد، قال: ثنا إسماعيل، ثنا هشام الدستوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلةً (¬3).
فقوله في الحديث " نمسح يوماً وليلة " كما في حديث علي، وقوله: " يمسح المسافر ثلاث ليال " كما في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 99).
(¬2) المسند (1/ 113)، وسبق تخريجه.
(¬3) المسند (5/ 213)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.