كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

طلحة بن يحيى، عن أبان بن عثمان، قال:
سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (¬1).
[إسناده حسن] (¬2).

دليل من قال بعدم التوقيت.
الدليل الأول:
(110) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال:
إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة (¬3).
[إسناده صحيح، وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة] (¬4).
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 166).
(¬2) والمسح على الخفين ثابت عن سعد في البخاري (202)، وهذا الأثر شاهد للأثار السابقة.
(¬3) شرح معاني الآثار (1/ 80).
(¬4) في إسناده موسى بن عُلَّي بن رباح، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة. الجرح والتعديل (8/ 153).
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: موسى بن على ثقة. المرجع السابق. =

الصفحة 366