كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

عائشة، فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المسح على الخفين: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وهو حديث ثابت صحيح، نقله أئمة حفاظ (¬1).

الدليل الثاني:
(10) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو محمد، أنا إسماعيل، ثنا أحمد، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس، قال: أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين، فقضى لسعد، فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد (¬2).
[إسناده صحيح] (¬3).
وهذا الكلام من ابن عباس يعارضه قول عمر وسعد، وليس قبول
¬_________
(¬1) الاستذكار (2/ 246).
(¬2) سنن البيهقي الكبرى (2/ 273) قال البيهقي: قال فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان ينكره على الإطلاق، وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعاً.
(¬3) أبو محمد: هو عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، وقد نسبه بالإسناد الذي قبله، وهو ثقة. انظر سير أعلام النبلاء (17/ 386).
وإسماعيل: هو ابن محمد الصفار، قال عنه الدارقطني: صام إسماعيل الصفار أربعة وثمانين رمضاناً، وكان ثقة متعصباً للسنة. السير (15/ 440)، وتاريخ بغداد (6/ 302).
وأحمد هو ابن منصور الرمادي، كما في الإسناد الذي قبله، قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ. وبقية رجال الإسناد ثقات معروفون. وهو في مصنف عبد الرزاق (768) بالإسناد نفسه، مع اختلاف يسير في متنه، وإسناد عبد الرزاق إسناد صحيح.

الصفحة 37