كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الدليل الثالث:
(112) ما رواه الدارقطني: قال ثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت،
عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل بهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (¬1).
[رجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو صدوق وقد اختلف عليه] (¬2).
¬_________
= يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة. وفيه حتى بلغ سبعاً، ثم قال: وما بدا لك.
جاء في تلخيص الحبير (1/ 284): " قال أبو داود ليس بالقوي، وضعفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه، قال ابن حجر: وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات ".
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 203).
(¬2) دراسة الإسناد:
- أبو محمد بن صاعد: اسمه يحيىبن محمد بن صاعد، ثقة، له ترجمة في تاريخ بغداد (14/ 231)، وتذكرة الحفاظ (2/ 776).
- الربيع بن سليمان، قال النسائي: لا بأس به.
وقال ابن يونس: كان ثقة. وكذا قال الخطيب. تهذيب التهذيب (3/ 213).
وقال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو صدوق ثقة، سئل أبي عنه، فقال: صدوق. الجرح والتعديل (3/ 464).
وقال الخليلي: ثقة، متفق عليه - يعني في عدالته -. الإرشاد (1/ 428، 429) =

الصفحة 379