كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الفصل الثالث
إذا لبس الخفين وهو مقيم
ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر أو مقيم؟
إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.
فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (¬2)،وهو رواية عن
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (1/ 103،104)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 155)، البحر الرائق (1/ 188)، بدائع الصنائع (1/ 8،9)، حاشية ابن عابدين (1/ 278).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51)، المجموع (1/ 513)،.
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (1/ 179)، والفروع (1/ 168)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 265)، شرح الزركشي (1/ 421)، الإنصاف (1/ 179)، كشاف القناع (1/ 115).
(¬2) الحاوي (1/ 359)، وقد ذكر النووي في المجموع (1/ 513): قال: قال القاضي أبو الطيب: كذا حكاه الداركي عن المزني، وهو غلط، بل مذهب المزني كمذهبنا مسح مسافر ".
قلت: حتى لو كان ما نقل عن المزني غلط، فالخلاف في مذهب الحنابلة محفوظ، والله أعلم.

الصفحة 409