كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الدليل الثالث لمن منع المسح:
(14) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:
قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري (¬1).
[إسناده حسن] (¬2).
¬_________
= كما في التقريب.
ورواه البيهقي (1/ 277) من طريق ابن فضيل، عن فطر بن خليفة به.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال: ماروى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء اهـ.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 166) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي،
عن ابن عباس، قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. انظر حاشية الكواكب النيرات ص: 211.
وتابعه شعبة، عن قتادة عند البيهقي (1/ 273)، وفيه التصريح بسماع قتادة من موسى بن سلمة، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الأثر التصريح من ابن عباس بالمسح في الحضر.
(¬1) المصنف (1/ 170) رقم 1951.
(¬2) رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن سميع فإنه صدوق، تكلم فيه لبدعة الخوارج.

الصفحة 44