كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببوطيل. لسان الميزان (1/ 295).
وقال ابن حبان في ترجمة أبيه: محمد بن يحيى بن حمزة: ثقة في نفسه، يتقى حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء. الثقات (9/ 74).
قال الحافظ في اللسان: وذلك لأن محمد كان قد اختلط. اللسان (5/ 422).
وأبو وهب الكلاعي: وثقة دحيم. تهذيب التهذيب (7/ 32).
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق. وبقية الإسناد كلهم ثقات.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1412) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا جعفر بن مسافر، ثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل، أنه سأل بلالاً عن المسح على الخفين، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: امسحوا على الموق.
شيخ الطبراني: لم أقف عليه.
وجعفر بن مسافر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 161).
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 491).
وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.
وروى الطبراني في المعجم الكبير (1/ 340) رقم 1019 من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: زعم بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الموقين والخمار.
وهذا إسناد منكر، تفرد به ليث، والمعروف من حديث الحكم، عن شريح، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في توقيت المسح، وهو في صحيح مسلم، من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه.
وسبق لي أن أشرت إلى الاختلاف في حديث حماد في مسألة المسح على العمامة، فارجع إليه. =

الصفحة 446