كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

وقيل: يصح المسح على الفوقاني، وهو رواية عن أحمد (¬1).
وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬2).
ويكون الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.
وقيل: هما كنعل مع جورب، أي يمسح عليهما معاً (¬3).
وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.
¬_________
(¬1) الإنصاف (1/ 183)، المغني (. . .)، شرح منتهى الإرادات (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 117)، الفروع (1/ 159).
(¬2) الإنصاف (1/ 183).
(¬3) الإنصاف (1/ 183)، المغني (. . .)، شرح منتهى الإرادات (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 117)، الفروع (1/ 159).

الصفحة 463