الوضوء (¬1).
[وهذا سند صحيح إليهما]
(139) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل،
عن ابن سيرين، قال: يعيد الوضوء (¬2).
[وهذا سند صحيح إلى ابن سيرين]
دليل من قال طهارته صحيحة.
الدليل الأول:
(140) ما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:
رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس.
[سنده صحيح] (¬3).
وهذا الفعل من خليفة راشد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.
الدليل الثاني:
أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية، وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته، وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع، ولا دليل هنا.
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 170).
(¬2) المصنف (1/ 171).
(¬3) سبق تخريجه في مسألة المسح على النعلين.