كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الفصل الثالث
إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟
إذا انتهت مدة المسح، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والراجح في مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬3)، والقول القديم في مذهب الشافعية (¬4).
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (¬5)، ورجحه ابن تيمية (¬6). وهو الصحيح.
وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف (¬7).
¬_________
(¬1) مراقي الفلاح (ص: 55)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، بدائع الصنائع (1/ 12)، المبسوط (1/ 102،103)، تبيين الحقائق (1/ 51).
(¬2) قال النووي في المجموع (1/ 557): " في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين ". وانظر المجموع (1/ 553) وروضة الطالبين (1/ 132،133).
(¬3) الإنصاف (1/ 190)، الفروع (1/ 169)، المغني (1/ 177).
(¬4) المجموع (1/ 553).
(¬5) المحلى (1/ 321).
(¬6) الاختيارات (ص: 15).
(¬7) قال في التاج والإكليل (1/ 467): " المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل ".

الصفحة 489