كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

عليها، وهذا وجه الشاهد.

الدليل الرابع:
(147) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (¬1).
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (¬2).

الدليل الخامس:
(148) حديث سلمان، رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا داود ابن الفرات، قال: حدثنا محمد بن زيد العبدي، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى يزيد بن صوحان، قال:
رأيت سلمان الفارسي، ورأى رجلاً يريد أن ينزع خفيه في الوضوء، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعمامته وشعره، وقال سلمان: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خماره وخفيه (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) المسند (5/ 277).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) مسند أبي داود الطيالسي (656).
(¬4) وأخرجه أحمد (5/ 439) قال: ثنا عبد الصمد، ثنا داود يعني بن أبي الفرات به. =

الصفحة 512