كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

[إسناده حسن إن سلم من عنعنة ابن إسحاق] (¬1).
الأثر الثاني: عن عمر.
(153) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال:
قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها (¬2).
[إسناده صحيح] (¬3).
قال ابن المنذر: لو لم يثبت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، لوجب القول
¬_________
(¬1) رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق فإنه صدوق، لكن يخشى من عنعنته، وقد عنعن هنا. ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) من طريق يعلى، أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب به.
(¬2) المصنف (1/ 29).
(¬3) رجاله كلهم ثقات، وعمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي، قال ابن مهدي: أحاديث عمران بن مسلم أحاديث صحاح مستقيمة، لا يختلفون فيه، ووثقه أبو حاتم ويحيى ابن معين وأحمد، وذكره الحافظ في التقريب تمييزاً، وقال: ثقة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) من طريق يحيى بن سعيد به. وسقط من إسناد ابن المنذر سفيان، ولعله من الناسخ، واختلف على سفيان فيه:
فرواه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن عمر.
وخالفه ابن مهدي، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 29) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة، قال: إن شئت ورواه ابن المنذر (1/ 467) عن ابن مهدي به. فزاد في الإسناد نباتة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) عن ابن مهدي به.

الصفحة 518