وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (¬1).
دليل من قال لا يمسح.
قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} (¬2) وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.
التعليل الثاني:
قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.
قال ابن المنذر: " ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها " (¬3).
قلت: قد علمت أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.
دليل القائلين بالمسح.
الدليل الأول:
(164) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبد الله بن ضرار، قال:
رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزاً أسودين ثم صلى (¬4).
¬_________
(¬1) الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(¬2) المائدة، آية: 6.
(¬3) الأوسط (1/ 472).
(¬4) المصنف (745).