العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك (¬1).
الدليل الثالث:
العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،
ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء " (¬2).
¬_________
(¬1) المحلى (1/ 309).
(¬2) الإنصاف (1/ 172).