كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه الطبراني (20/ 415) رقم 996 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثني أبي وعبد الله بن المبارك ووكيع وزيد بن الحباب، عن سفيان به.
وتابع زيد بن الحباب وكيعاً، فرواه عن سفيان به كما عند ابن خزيمة (189) ومن طريقه ابن حبان (1338).
كما تابعه أيضاً الضحاك بن مخلد (أبو عاصم) في مسند عبد بن حميد كما في المنتخب (398)، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن خزيمة (198) من طريق بندار ومحمد بن الوليد، قالا: حدثنا أبو عاصم،
نا سفيان به.
قال ابن خزيمة: ليس في خبر أبي عاصم: والنعلين. وإنما قال: مسح على الجوربين.
ورواه أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق كما عند الطحاوي (1/ 97)
ورواه علي بن الحسن بن أبي عيسى الدرابجردي، ومحمد بن أحمد بن أنس كما في سنن البيهقي (1/ 283) أربعتهم عن أبي عاصم، عن سفيان به. بذكر النعلين كما هي رواية وكيع ززيد بن الحباب، وهي أرجح.
ورواه أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم به كما في معجم الطبراني الكبير (20/ 414) رقم 995 بذكر ومسح على الخفين، ولم يذكر الجوربين والنعلين. والمحفوظ من رواية هزيل ذكر الجوربين والنعلين. والله أعلم.
[كلام أهل العلم في الحديث]
اختلف العلماء في قبول هذا الخبر، وأكثر المتقدمين على تضعيفه خلافاً للمتأخرين.
فقد ذكر البيهقي (1/ 284): قال أبو محمد يحيى بن منصور: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان، هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل.
وقال أبو داود في السنن (159): " كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين. =

الصفحة 57