كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الشرط السابع
أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره
اختلف العلماء في العمامة، هل يشترط أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدام الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه، على قولين.
والحنابلة رغم أنهم كانوا يتشددون في الخف المخرق، وأنه لا يمسح عليه ولو كان الخرق يسيراً إلا أنهم في العمامة قد قبلوا الانكشاف اليسير:
قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش.
وقال ابن عقيل: ما لم يرفعها بالكلية.
وقال صاحب المحرر: إن رفع العمامة يسيراً لم يضر.
وظاهر المستوعب: تبطل لظهور شيء من رأسه (¬1).
وما رجحناه في المسح على الخف المخرق نرجحه هنا، وأنه لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة على اشتراط أن تكون العمامة ساترة لما يجب مسحه، والشروط لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا.
¬_________
(¬1) الفروع (1/ 169،170)، وقال في الإنصاف (1/ 185): " ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا المذهب بشرطه، لا أعلم فيه خلافاً، وهو من مفرادت المذهب " اهـ.
وقوله: لا أعلم فيه خلافاً: يقصد في المسح على العمامة، وليس المقصود لا يعلم فيه خلافاً بالنسبة لاشتراط كونها ساترة لجميع الرأس. وانظر كشاف القناع (1/ 119).

الصفحة 583