كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الفصل الخامس
إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها
اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،
فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬1).
وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (¬2)، ورجحه ابن تيمية (¬3)، وهو الصحيح.
وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه، هو رواية عن أحمد (¬4).
وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه، ولو لم يكن مباشرة، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (¬5).
¬_________
(¬1) قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (1/ 123): " سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء.
وفيه أيضاً: إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة اهـ.
وانظر مسائل ابن هانئ (1/ 18)، ومسائل أبي داود (1/ 15) رقم 50. ومسائل صالح (92،1323)، وانظر كشاف القناع (1/ 121)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 136).
(¬2) قال ابن حزم في المحلى (1/ 337): " ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلي عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك ".
(¬3) الفتاوى الكبرى (5/ 305)، الإنصاف (1/ 190).
(¬4) قال ابن قدامة (1/ 178): " وعلى الرواية الأخرى: يلزمه مسح رأسه، وغسل قدميه؛ ليحصل الترتيب ".
(¬5) الإنصاف (1/ 190) وانظر الأقوال في مسألة لو نزع الخف قبل تمام المدة.

الصفحة 587