كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

فرع
لو انتقضت العمامة دون أن ينزعها
قال ابن قدامة في المغني:
وإن انتقضت العمامة بعد مسحها، بطلت طهارته؛ لأن ذلك بنزلة نزعها.
وإن انتقض بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل:
أحدهما: لا تبطل طهارته؛ لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستوراً، فلم تبطل الطهارة، ككشط الخف مع بقاء البطانة.
والثانية: تبطل. قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت؛ لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه نزع الخف (¬1).
وإذا كنا رجحنا في مسألة نزع الخف أن الطهارة لا تبطل، فكذلك الراجح هنا أن العمامة لو سقطت كلها فالطهارة باقية على حالها، انظر مسألة نزع الخف، فقد بسطت الأدلة هناك.
¬_________
(¬1) المغني (1/ 185)، وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 172): " وان انتقض بعض العمامة فروايتان.
ورجح المرداوي في تصحيح الفروع: رواية البطلان. والله أعلم.

الصفحة 589