كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

[إسناده ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة] (¬1).
¬_________
(¬1) في إسناده الزبير بن خريق.
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/ 580).
ونسب الحافظ ابن حجر إلى أبي داود أنه قال في سننه: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (3/ 271). ولم أقف عليه في المطبوع، فلعله نسخة.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. المرجع السابق، والكاشف (1619).
وذكره ابن حبان في الثقات. (4/ 262)، وفي التقريب: لين الحديث.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه الدارقطني (1/ 189ـ190) من طريق موسى بن عبد الرحمن، نا محمد ابن سلمة به.
وأخرجه البيهقي (1/ 227) والبغوي في شرح السنة (2/ 120) من طريق أبي داود به.
واختلف على عطاء فيه، فرواه الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر كما سلف.
ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر التيمم مع المسح على الجبيرة، فتكون زيادة جمع التيمم مع المسح على الجبيرة زيادة منكرة، إلا أنه قد اختلف فيه على الأوزاعي:
فرواه أبو مغيرة كما عند أحمد (1/ 330) والدارمي (752) والدارقطني (1/ 192) ويحيى بن عبد الله كما عند الدارقطني (1/ 192).
ومحمد بن شعيب كما عند أبي داود (337).
والوليد بن مزيد، كما عند الدارقطني (1/ 192)، والبيهقي (1/ 227) أربعتهم عن الأوزاعي، بلغني عن عطاء أنه سمع ابن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فمات، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال. هذا لفظ أحمد.
زاد أبو المغيرة كما عند الدارمي، والوليد بن مزيد كما عند الدارقطني والبيهقي قال =

الصفحة 595