كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الدليل الخامس:
(175) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (¬1).
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (¬2).
وأجيب:
بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: كل ما يسخن القدم من جورب ونحوه، فلا حجة فيه.

الدليل السادس: من الآثار.
(176) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ
¬_________
= قلت: جاء في ترجمة أبي عمارة: محمد بن أحمد بن مهدي ما يلي:
قال الدارقطني: متروك. لسان الميزان (5/ 37).
وقال الخطيب: في حديثه مناكير وغرائب. تاريخ بغداد (3/ 360).
(¬1) المسند (5/ 277).
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 602