كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الدليل الخامس:
إذا كان الجنب قد رخص له إذا خاف على نفسه الضرر من الاغتسال أن يتيمم، فكذلك إذا خاف على جرحه، ولا فرق، ولا يقال له: امسح جسدك بالماء إذا خفت من الاغتسال؛ لأنه أولى من التيمم، فهذا بالماء، وذاك بالتراب، وهذا في عضوين، وذاك في الجسم كله، بل نقول له: تيمم، وهذا يكفيك، فكذلك إذا خاف على عضو من أعضائه.
¬__________
= عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح " اهـ.
وقد اختلف فيه على عطاء، فرواه ابن خزيمة (272) ومن طريقه ابن الجارود في المنتقى (129) قال: ثنا يوسف بن موسى،
ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 165) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، يرفعه في قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم اهـ. ورفعه ضعيف.
أولاً: لأنه انفرد به جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط.
وثانياً: أن الجماعة قد رووه عن عطاء موقوفاً على ابن عباس، منهم أبو الأحوص وأبو عوانة، وورقاء.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (869) عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدراً: كأنه صمغه ـ كيف يصنع؟
وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 19) من طريق عبد الرزاق به. وقد سقط من المصنف الثوري وعاصم، والتصحيح من الأوسط لابن المنذر. كما أن متن عبد الرزاق فيه سقط أكملته من الأوسط.

الصفحة 608