كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الشرط الثاني
الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة
اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2).
وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (¬3)، وعند الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ (¬4).

دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة.
الدليل الأول:
عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح
¬_________
(¬1) قال في بدائع الصنائع (1/ 14): " لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها "، وانظر مراقي الفلاح (ص: 56)، المبسوط (135)، تبيين الحقائق (1/ 54)، شرح فتح القدير (1/ 158).
(¬2) حاشية الدسوقي (1/ 164)، منح الجليل (1/ 163)، الخرشي (1/ 201).
(¬3) المحرر (1/ 13)، كشاف القناع (1/ 114)، الفروع (1/ 160،161)، شرح الزركشي (1/ 402)، المبدع (1/ 140)، الإنصاف (1/ 173،174)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 258).
(¬4) المجموع (2/ 369)، أسنى المطالب (1/ 82)، شرح البهجة (1/ 203)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 111).

الصفحة 623