كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الشرط السابع
هل يشترط أن تكون الجبيرة
من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها
لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة (¬1).
قال المرداوي: اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف " (¬2).
(179) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (¬3).
[سبق بحثه].
قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد: إذا توضأ، وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة. وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح؛ لأن الشجة اسم
¬_________
(¬1) قال النووي في المجموع (1/ 373): " قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق ". وانظر نهاية المحتاج (1/ 286)
(¬2) الإنصاف (1/ 177).
(¬3) الأوسط (2/ 24).

الصفحة 645