كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

لجرح الرأس خاصة؛ ولأنه حائل مضوع يخاف الضرر بغسله فأشبه الشد على الكسر، وكذلك إن وضع على جرحه دواء، وخاف من نزعه، مسح عليه، نص عليه أحمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه؟ قال: ما أدري ما يؤذيه، ولكن إذا خاف على نفسه، أو خُوِّف من ذلك مسح عليه " (¬1) اهـ.
¬_________
(¬1) المغني (1/ 172)، وانظر أسنى المطالب (1/ 81)، شرح البهجة (1/ 189).

الصفحة 646