كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

المبحث الأول
هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟
اختلف العلماء في صفة المسح،
فقيل: يمسح أكثر الجبيرة، وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهو مذهب المالكية (¬2)، وأصح الوجهين عند الشافعية (¬3)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬5).

دليل من قال بوجوب التعميم.
الدليل الأول:
ظاهر الأحاديث التي جاءت بالمسح على الجبائر، فإنها تفيد التعميم، ومنها حديث صاحب الشجة، وفيه: " إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ".
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 13)، العناية في شرح الهداية (1/ 161، 162)، تبيين الحقائق (1/ 53).
(¬2) الخرشي (1/ 200،201)، مواهب الجليل (1/ 362)، حاشية الدسوقي (1/ 163).
(¬3) المجموع (1/ 367، 368)، مغني المحتاج (1/ 94)، نهاية المحتاج (1/ 287).
(¬4) كشاف القناع (1/ 120)، الإنصاف (1/ 193)، الكافي (1/ 41).
(¬5) المجموع (1/ 367، 368).

الصفحة 657