كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

المبحث الثاني
إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً
فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً؟
سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2).
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (¬3)
والمشهور من مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: يشرع تكراه المسح ثلاثاً قياساً على الغسل، وهو اختيار عطاء (¬5).
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 48)، المبسوط (1/ 100)، شرح فتح القدير (1/ 148) وقال: " إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ". وانظر الفتاوى الهندية (1/ 33).
(¬2) المجموع (1/ 549)، روضة الطالبين (1/ 130).
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 145)، مواهب الجليل (1/ 322)، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181،182) التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(¬4) مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، حاشية العنقري (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 118).
(¬5) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856)، وانظر الأوسط (1/ 456).

الصفحة 661