. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أما الاختلاف على زيد بن أسلم فكالتالي:
رواه عن زيد بن أسلم أحد عشر نفساً
ففي بعض الروايات ذكرت غسل الرجلين، ولم تذكر الرش ولا النعلين:
رواه جماعة منهم:
- ابن عجلان عند ابن أبي شيبة (1/ 17) رقم 64، وأبي يعلى (2486)، والنسائي (103)، وابن ماجه (439)، وابن خزيمة (148)، وابن حبان (1078،1086)، والبيهقي (1/ 55،73) وغيرهم.
- محمد بن جعفر بن كثير عند البيهقي (1/ 73).
- ورقاء بن عمر، كما عند البيهقي (1/ 67،73).
- وأبو بكر بن محمد عند عبد الرزاق (129).
وروايات تذكر الرش حتى يبلغ الغسل:
كرواية سليمان بن بلال عند البخاري (140)، وأحمد (1/ 286) والبيهقي (1/ 72).
ورواية تذكر الرش على النعلين مع المسح: وذلك مثل:
- هشام بن سعد عند أبي داود (137) والحاكم (1/ 147)، والبيهقي (1/ 73) وفي المعرفة (1/ 222)، وانفرد هشام بن سعد بذكر مسح أسفل النعل، وليس بمحفوظ.
- الدراوردي، كما في الطهور لأبي عبيد (105) والطحاوي (1/ 35)، ورواه بعضهم عن الدراوردي، ولم يذكر مسح النعل، انظر النسائي (101)، وابن ماجه (403)، والدارمي (697)، ومسند أبي يعلى (2670،2672)، والطحاوي (1/ 32) والبيهقي (1/ 50)، وابن حبان (1076).
- معمر، بذكر المسح على النعلين عند عبد الرزاق (783) وسبق أن ذكرت لفظها.
فما هو الراجح من هذه الروايات، هل يكون المسح على النعلين محفوظاً والاختلاف فيه كما ترى؟
أقول - والله أعلم -: إن هذا الحديث قد اتفق رواته على أن الوضوء فيه مرة مرة، سواء ذكروه بهذا اللفظ المختصر، أو ذكروه على سبيل التفصيل، وكلا الروايتين في البخاري، والذي ساقه مختصراً لم يتعرض لذكر أعضاء الوضوء بما فيها الرجلان، والذين =