كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل الثالث:
إن تفسير اليأس بالآية في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} (¬1) ببلوغ سن معينة ليس معروفاً باللغة، والمرجع إنما هو إلى اللغة حيث لم ترد له حقيقة شرعية، واليأس في اللغة هو القنوط، وهو نقيض الرجاء (¬2). فكيف يقال للمرأة وهي ترجو الحيض في أوقاته، ويأتيها على صفته المعهودة بأنها يائسة.
قال تعالى {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا} (¬3): أي لما يئسوا من استخلاصه.
وقال تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (¬4) أي لا يقنط من رحمته وفرجه (¬5)، فإذا انقطع رجاء المرأة من نزول الحيض فقد بلغت سن اليأس منه.

الدليل الرابع:
لم يأت في الكتاب ولا في السنة تحديد لمنتهى سن الحيض بغير اليأس، فأحكام الحيض علقها الله وسوله على وجوده، وأحكام الطهارة علقت على
¬__________
(¬1) الطلاق، آية: 4.
(¬2) انظر اللسان (6/ 259).
(¬3) يوسف، آية: 80.
(¬4) يوسف، آية: 87
(¬5) انظر تفسير القرطبي (7/ 284).

الصفحة 100