كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)
فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثاً فهذا حيض، وقد رجع تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا" اهـ (¬1).
¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ص: 46).
الصفحة 108
498