أدلة من قال: الحامل لا تحيض.
[الدليل الأول] (*)
[25] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (¬2) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[والحديث صحيح بمجموع طرقه] (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 30): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 257).
(¬3) في هذا الحديث عمرو بن مسلم.
ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (6/ 259)، ضعفاء العقيلي (3/ 291).
وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (5/ 119).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 92).
وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (22/ 243).
وقال أيضاً: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (5/ 119).
وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً فأذكره. الكامل (5/ 119).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع