كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
وهب وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم، فإن مسلماً إنما أخرج لشريك مقروناً.
وقال ابن عبد الهادي (1/ 617)، والحافظ في التلخيص (1/ 304): "إسناده حسن" ولو قالا: حديث حسن لحمل على المجموع، أما أن يكون إسناده حسناً فإن شريكاً لا يبلغ حديثه حديث الحسن لذاته، وله شاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة (4/ 29) ح 17451 حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا نشارك المشركين في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبرأ.
إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر.
قال: ابن عدي: له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتي هذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ. وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. الكامل (3/ 281).
وقال أَبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً. تهذيب التهذيب (4/ 159).
وقال الذهبي: من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه. تذكرة الحفاظ (1/ 272).
وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 124). هذا أسوأ ما قيل فيه.
وقد قيل فيه ما يلي:
قال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (11/ 394).
ووثقه ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. الطبقات (6/ 391).
وقال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 106).
وقال أَبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق.
وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، كما في رواية الدوري عنه (الكامل (3/ 281).
وقال أيضاً: ليس به بأس، كما في رواية الدارمي عنه الجرح والتعديل (4/ 106).
وقال العجلي: كوفي ثقة. ثقات العجلي (1/ 427).

الصفحة 112