كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
اختلف العلماء في أقل الحيض.
فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (¬1).
وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬2).
وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة. وهذا مذهب مالك (¬3)، وهو الراجح.
وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬4). وعليه
¬__________
(¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 284)، شرح فتح القدير (1/ 160) تبيين الحقائق (1/ 55) البحر الرائق (1/ 201)، البناية (1/ 614) مراقي الفلاح (ص: 57)، بدائع الصنائع (1/ 40)، المبسوط (3/ 147)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26).
(¬2) المبسوط (3/ 147)، البحر الرائق (1/ 201)، تبيين الحقائق (1/ 55).
(¬3) المدونة (1/ 152)، مقدمات ابن رشد (1/ 128)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 493)، الخرشي (1/ 204)، الشرح الصغير (1/ 208)، حاشية الدسوقي (1/ 168)، أسهل المدارك (1/ 87 ت)، القوانين الفقهية (ص: 31)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 37)، منح الجليل (1/ 167).
(¬4) المغني (1/ 388)، الكافي (1/ 74)، المحرر (1/ 24)، الإنصاف (1/ 358)، الإقناع (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادت (1/ 114)، شرح الزركشي (1/ 406)، الروض المربع (1/ 426)، الفروع (1/ 265)، شرح العمدة (1/ 474).

الصفحة 135