كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الباب الثاني: في المبتدأة.
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.
المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.
الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.
الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.
الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.

الصفحة 14