كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
وقال ابن حبان: هو صاحب حديث الحيض، يرويه عن معاوية بن قرة، عن أنس، وهذا موضوع عليه، ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتى بهذا. المجروحين (1/ 210).
وقال أَبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (2/ 548).
وقال أَبو زرعة: ليس بالقوي. المرجع السابق.
ورواه الدارقطني (1/ 210, 209) من طرق عن الجلد بن أيوب به.
وساق الدارقطني (1/ 210) بسنده عن حماد بن زيد، قال: دهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب، فحدثنا بهذا الحديث في المستحاضة تنظر، ثلاثاً، خمساً، سبعاً، عشراً، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة.
وقال الدارقطني (1/ 210): حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا أَبو زرعة الدمشقي، قال: رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لو كان هذا صحيحاً لم يقل ابن سيرين استحيضت أم ولد لأنس بن مالك، فأرسلوني أسأل ابن عباس رضي الله عنه. اهـ
قلت: ولو صح، فهو موقوف.
وروى الدارقطني (1/ 210) حدثنا أَبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، نا عبد الله بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن إسماعيل بن داود، عن عبد العزيز بن محمد الداروردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت،
عن أنس قال: هى حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت، فهي مستحاضة.
أحمد بن موسى: شيخ الدارقطني له ترجمة في تاريخ بغداد (5/ 144)، وهو ثقة.
وعبد الله بن شبيب:
قال الذهبي: إخباري علامة، لكنه واهٍ. ميزان الاعتدال (2/ 438).
قال أَبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث. تذكرة الحفاظ (2/ 613).
وقال الدارقطني: غيره أثبت منه. اللسان (3/ 299).
وقال: فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه. الكامل (4/ 262).
وقال الحافظ عبدان: قلت لعبد الرحمن بن خراش هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام

الصفحة 141