كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل السادس:
[36] ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يصل سنده، وابن الجوزي في التحقيق (¬1)، والعلل المتناهية (¬2)، معلقاً قالا: روى حسين بن علوان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث".
[موضوع] (¬3).
فكل هذه الأحاديث كما رأيت ضعفها شديد، وفيها الموضوع، وأصح حديث استدلوا به إلا أنهم أخطأوا الاستدلال به، الحديث الآتي:

الدليل السابع:
[37] ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال:
¬__________
(¬1) التحقيق (1/ 261).
(¬2) العلل المتناهية (1/ 386).
(¬3) الحسين بن علوان.
قال يحيى بن معين: الحسين بن علوان كذاب، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (3/ 61).
وقال أَبو حاتم: هو واه ضعيف متروك الحديث اهـ. المرجع السابق.
قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد رحمه الله. المجروحين (1/ 245، 244).
قال النسائي: متروك الحديث الكامل لابن عدي (2/ 359). وانظر تاريخ بغداد (8/ 62).

الصفحة 145