كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقال ابن رجب: "وأجاب من خالفهم بجوابين:
أحدهما: أن المراد بالأيام الأوقات؛ لأن اليوم قد يعبر به عن الوقت، قلَّ أو كثر. قال تعالى {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} (¬1).
والمراد: وقت يجيء العذاب. وقد يكون ليلاً، وقد يكون نهاراً، وقد يستمر، وقد لا يستمر. ويقال: يوم الجمل، ويقال: يوم صفين. وكل منهما كان عدة أيام.
والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد امرأة واحدة إلى عادتها، والظاهر أن عادتها كانت أياماً متعددة من الشهر، إما ستة أيام، أو سبعة. فليس فيه دليل على أن حيض كل امرأة يكون كذلك" (¬2).

الدليل الثامن:
حكى بعض الحنفية الإجماع من الصحابة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام.
قال الكاساني: "روى هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن مسعود، وأنس بن ملك، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعاً" (¬3).
¬__________
(¬1) هود، آية: 8.
(¬2) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 154).
(¬3) بدائع الصنائع (1/ 40).

الصفحة 147