كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)
الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض
اختلف العلماء في أكثر الحيض إلى أقوال.
فقيل: أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.
وهو مذهب المالكية (¬1) والشافعية (¬2) والحنابلة (¬3)
وقيل: أكثر الحيض عشرة أيام، وهو مذهب الحنفية (¬4).
¬__________
(¬1) المدونة (1/ 151)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 493)، مقدمات ابن رشد (1/ 127)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31). الخرشي (1/ 204)، الشرح الصغير (1/ 209)، حاشية الدسوقي (1/ 168)، أسهل المدارك (1/ 87)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 37)، القوانين الفقهية (ص: 31)، منح الجليل (1/ 167).
(¬2) المجموع (2/ 403)، روضة الطالبين (1/ 134)، مغني المحتاج (1/ 109)، نهاية المحتاج (1/ 326)، المبسوط لابن المنذر (1/ 227)، الحاوي الكبير (1/ 434)، متن أبي شجاع (ص: 7).
(¬3) الإنصاف (1/ 358)، المحرر (1/ 24)، الكافي (1/ 75)، الشرح الكبير (1/ 161)، المبدع (1/ 270) كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، شرح الزركشي (1/ 409)، حاشية ابن قاسم (1/ 374)، الفروع (1/ 265)، تنقيح التحقيق (1/ 615).
(¬4) شرح فتح القدير (1/ 161)، المبسوط - السرخسي (3/ 148)، البناية (1/ 620)، حاشية ابن عابدين (1/ 284)، تبيين الحقائق (1/ 55)، البحر الرائق (1/ 201)، مراقي الفلاح (ص: 57)، بدائع الصنائع (1/ 40) المبسوط (3/ 147)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26).
الصفحة 171