كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬1).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬2).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬3)
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (¬4)
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (¬5)، وهو الراجح.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
الدليل الأول:
[53] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".
¬__________
الإقناع (1/ 65)، المغني (1/ 390)، كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، حاشية ابن قاسم (1/ 375)، شرح العمدة (1/ 478)، شرح الزركشي (1/ 411).
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 40).
(¬2) انظر المقدمات لابن رشد (1/ 126)، الكافي - ابن عبد البر (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 209)، القوانين الفقهية (ص: 32).
(¬3) انظر المرجع السابق.
(¬4) انظر المرجع السابق.
(¬5) مجموع الفتاوى (19/ 237).

الصفحة 192